الشيخ الجواهري
405
جواهر الكلام
غير المفصل ، هذا كله إذا كانت الزائدة في الجاني خاصة . ( أما لو كانت الزائدة في المجني عليه ) خاصة ( فله القصاص ) في الكف من الكوع ( و ) له ( دية ) الإصبع ( الزائدة ، وهو ثلث دية الأصلية ) وإن أخذ الدية كان له دية الكف ودية الزائدة بلا خلاف ولا إشكال في شئ من ذلك ، نعم احتمل بعض الناس سقوط دية الزائدة ، لأنها لحم زائد كالسمن ، وهو كما ترى . ( ولو كان له ) أي المجني عليه ( أربع أصابع أصلية وخامسة غير أصلية لم تقطع يد الجاني إذا كانت أصابعه كاملة أصلية ) بلا خلاف ( و ) لا إشكال ، لعدم قطع الكامل بالناقص المستلزم للزيادة في استيفاء الحق ، نعم ( كان للمجني عليه القصاص في أربع ) لعموم الأدلة ( وأرش الخامسة ) أي ديتها بتعذر استيفائها وحكومة الكف كذلك أو لا يقتص ويطالب بدية الجميع . ( أما لو ) انعكس الأمر بأن ( كانت ) بعض ( الأصابع التي ليست أصلية للجاني ) خاصة ( ثبت القصاص ) في الكف ( لأن الناقص يؤخذ بالكامل ) ولكن يشترط كون الزائدة في سمت الأصلية بمعنى مساواتها لها في المحل الذي عرفته ( و ) ذلك لأنه ( لو اختلف محل الزائدة لم يتحقق القصاص كما لا يقطع إبهام بخنصر ) . ولو كانت الزائدة في يد الجاني غير متميزة عن الأصلية باعتبار كونها في سمت أصابعه وعلى نسقها كما وكيفا لم تقطع اليد من الكوع ، للزوم قطع الزائدة التي هي غير مستحقة له ، بل في القواعد وغيرها ولا أربع من الخمس غير الابهام أو شئ من الأربع ، لاحتمال قطع الزائدة ، ولكن يقطع الابهام ويطالب بدية باقي الأصابع ، وحكومة الكف الخالية من الابهام ، فلو بادر وقطع الكف من الكوع استوفى حقه وأساء للزيادة ،